الإشتراك في الأضحية
يجوز الإشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر
أما الشاة فلا يجوز الإشتراك فيها
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل
وقد ثبت إشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي
أن السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة
رويّ مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :
(نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)
وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
(حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)
وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
{الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ}
[صححه الألباني في صحيح أبي داود]
قال النووي في "شرح مسلم" :
(فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الإشْتِرَاك فِي الْهَدْي
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الإشْتِرَاك فِيهَا
َفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة
وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه
حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد
وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع) " انتهى باختصار"
وسُئلت اللجنة الدائمة عن الإشتراك في الأضحية فأجابت :
" تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة
سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين
وسواء كان بينهم قرابة أو لا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الإشتراك في البدنة
والبقرة كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك " إنتهى "
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/401) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
" وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد
ويُجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم " انتهى "
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
دمتــم بحفظ الله ** تقبلــوا إحتــرامي وتقديــري