jawharat_lislam مدير
عدد المساهمات : 1297 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 04/03/2013
| موضوع: مبادئ المعاملات والأداب من القرآن العظيم - مع الجزء الثامن و العشرون 19 السبت مارس 09, 2013 7:50 am | |
| <blockquote class="postcontent restore ">
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الجزء الثامن و العشرون (19) وبعض آيات من سورة الطلاق
عشنا في اللقاء السابق مع بيان الأمور الثابتة التي جاءت الشريعة لمعالجتها بنصوص ثابتة , حيث أنها مرتبطة بحياة الإنسان ودينه وماله وعرضه وهي أمور لا تتبدل بتبدل الزمان أو المكان.. أما الأمور المستجدة والأعراف المتغيرة بين الشعوب وضعت لها مبادئ عامة توضع القوانين في إطارها , كالحكم بالعدل , وعدم الضرر, والمصالح المرسلة, ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة , الى أخر التعريفات الفقهية في هذا الباب.
واليوم نعيش جانبا من جوانب فقه الأحوال الشخصية الخاصة بتنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي..
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [size=9]- 1
قد سبق ورود بعض من أحكام الطلاق في سورة البقرة , قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -229
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - 230 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – 131
********
وقد تضمنت سورة الطلاق بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويجري وفق سنته: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها - وهو بيت مطلقها - فترة العدة لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ). وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء , ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة العدة , لا ليضارها ويؤذيها بهذا الإمساك ويعطلها عن الزواج , ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ). . وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
وفي سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض - وهي ثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف فقهي - وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة التي لم تحض: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) . وبين عدة الحامل: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ).
ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم , ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )...
ثم جاء حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه , وأجر الأم على الرضاعة في حالة الإتفاق بينها وبين أبيه على مصلحة الطفل بينهما , وفي حالة إرضاعه من أخرى: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) .. ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا , فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته: ( لينفق ذو سعة من سعته , ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )... وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات , وما يترتب عليها , بأحكام مفصلة دقيقة في رفق وفي دقة وفي وضوح.
نستكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم
******
وإلى بقية الجزء إن شاء الله تعالى [/size]</blockquote> | |
|