jawharat_lislam مدير
عدد المساهمات : 1297 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 04/03/2013
| موضوع: مبادئ المعاملات والأداب من القرآن العظيم -مع الجزء الثامن و العشرون 20 السبت مارس 09, 2013 7:51 am | |
| <blockquote class="postcontent restore ">
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الجزء الثامن و العشرون (20) وبعض آيات من سورة الطلاق
مما لا شك فية أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى , ولكنه ضرورة في بعض الحالات النادرة إن وجدت في المجتمع المؤمن الأمن. ولكونه ضرورة قام بإجازته قانونا- الدول الأوربية - رغم تحريمه في شريعتهم, ولكن مبدأ حرية الإنسان ومصلحته مقدم وخاصة في الدول المتحضرة.
والمتأمل في شريعة الإسلام يجد أن جميع الآيات التي جاءت في هذا الموضوع تؤدي إلى الإصلاح بين الزوجين , ولا يكون الطلاق إلا عند استحالة الحياة الزوجية ..
*****
قال تعالى في سورة النساء : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [size=9]– 19
وقال تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا – 35 أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة التي تؤدي إلى الطلاق ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين مخلصين ومن الأهل يعرفان ما بين الزوجين . لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب،
ولهذا قال:﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ أي: بسبب الإخلاص في الصلح والرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. وقال تعالى في نفس السورة: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا – 128
أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها ويسمح الزوج لزوجته عن بعض حقوقه, على وجه تبقى معها الحياة الزوجية. ولهذا قال: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾
وبذلك ندرك حرص شريعة الإسلام على إدامة الحياة الزوجية دون شقاق.
******
أما في حالة النزاع الذي يصر فيه كلا الزوجين على الطلاق . فوضعت الشريعة شروطا وضوابط قد تحول دون الطلاق.. وهي عوامل نفسية يعلمها الله تعالى..وقد ثبت في كثير من الحالات التي التزمت بهذه الضوابط , أن ذهب بين الزوجين حالة الإحتقان وعادت المودة والرحمة ترفرف بينهما...وخاصة إذا كان القرآن العظيم يتلى في البيت , فسورة البقرة طاردة للشياطين وللسحر وكذلك سورة يس.. فإن معظم الخلافات نزغ من الشيطان.
*******
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا - 1
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا – 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا – 3
*******
الشرط الأول : موعد الطلاق ( الطهر الذي لم تمس فيه الزوجة )
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أي: أردتم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله. ﴿ فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يمسسها فيه، وهذا شرط مهم يغفل عنه الكثير من الناس.
فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر قد مسها فيه، فإنه لا يؤمن عدم حملها، فلا يتبين و لا يتضح بأي عدة تعتد.
وفي الحديث, عن عبدالله بن عمر ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض . تطليقة واحدة . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها . فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1471 خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملاً، فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سوف سيتزوجها بعد، وحقها في النفقة ونحوها .
الشرط الثاني : عدم خروج الزوجة من بيتها.
﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها. ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة ، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة. ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ أي: بأمر قبيح واضح . ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي: التي حددها لعباده وشرعها لهم، وأمرهم بلزومها، والوقوف معها، ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ بالتجاوز أو التقصير عنها، ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ أي: بخسها حظها، وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة.
﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ ولعل إذا نسبت لله تفيد التحقيق أي: شرع الله مدة العدة، وحدد الطلاق بها، لحكم عظيمة, تزول فيها أسباب الطلاق وتعود المودة والرحمة ، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها. فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم: أنها مدة التربص، يعلم فيها البراءة من الحمل.
وقوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق. ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي: على وجه المعاشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز، ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها.
الشرط الثالث: الأشهاد على الطلاق.
﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾ على طلاقها ورجعتها ﴿ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة. ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ أيها الشهداء ﴿ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده.
﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
فإن الإيمان يوجب على أصحابه العمل بشريعة الله تعالى وتحري تنفيذها بدقة ووعي حتى يشيع بيننا المودة والرحمة . فالأسرة هي اللبنة للمجتمع فإن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. ولذلك وجب الإهتمام بفهم مقاصد الشريعة التي مبناها الرحمة للعالمين.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا – 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا – 3
*******
وإلى بقية الجزء إن شاء الله تعالى [/size]</blockquote> | |
|